تحقيق هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين (القسم الرابع) حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨١

قال: جاء الأثر أن الصوم في السفر إذا أعقبه إفطار في السفر فهو باطل هباء، وقيل: لا يبطل إلا ما كان بين فطرين، وقيل: في قول قليل لكن صححه العلامة أبو نبهان الخروصي أن الصوم في جميع ذلك تام، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهو على قول من جعل الشهر كله فريضة واحدة، وأما من جعل كل يوم من أيام شهر الصوم فريضة(1) بنفسه فهو على قول أبي نبهان فإن صومه تام وهو حسن في النظر، وكلا القولين من الأثر.

قلت له: إذا شهدت الشهرة أن الهلال مهلول، وانطبق الناس على ذلك، كيف يكون ذلك؟

قال: إن الشهرة(2) في الهلال أنه مهلول فهي شهرة دعوى غير مسموعة، كذلك عن الوالد سعيد بن خلفان - رحمه الله-، ولو شهد معنا ألف مائة شاهد(3) أن الهلال مهلول ليلة كذا في أرض كذا، أو عند فلانيين، أو أهلّه فلان أو رآه، فإنها شهرة دعوى، وإنما شهر الحق شهادة المرء على نفسه أنه رآه، فإن شهد جملة جملة(4) تقوم الحجة بهم، ويطمئن القلب إلى صدقهم أنهم رأوه ولو لم يكونوا عدولا فهي شهرة الحق المقبولة، والله أعلم.

باب النكاح

قال شيخنا العلامة العامل أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي: أما الزوجة الصبيّة فالمشهور في المذهب أربعة أقوال:

(1) في النسخة ب "من أيام الشهر فريضة…الخ".

(2) في الالنسخة ب سقط من قوله"أن الهلال… إلى قوله… إن الشهرة".

(3) في النسخة ب "مائة ألف شاهد".

(4) في النسخة ب سقط "جملة"

٨١ / ١٤٦