تحقيق هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين (القسم الرابع) حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨٦

وليس إخبار أحد الزوجين الآخر بنافع للمخبَر (بالفتح)، ولا يزايل(1) على المخبِر (بالكسر) شيئا من الحرمة بينهما، سوى رفعه الباطل وقبول الآخر له.

قلت له: في نكاح الدبر عمدا أو خطأ، أكشف لنا الغطاء إذا فعل فاعل ذلك(2) ؟

قال: إذا لم يقصد ذلك المجامع الغشوم، غير القبل الحلال المعلوم، فانكشف له الغطاء، وعرف أنه الخطأ(3) ، في دبرها الحرام، ونزع في الحين فلا يلام، ولو علم بعد الإنزال إذ(4) نزع في الحال، وهي إن كانت بوطئه دبرها عالمة فهي ظالمة، وإلا فهي مثله سالمة، ولا يحرّمها عليه في الحكم المشروع، إلا تعمّده وطء دبرها الممنوع، وطئا يوجب الاغتسال، ولو بمغيب الحشفة فيه قبل الإنزال(5) ،

(1) في النسخة ب "يزائل".

(2) في النسخة ب سقط " أكشف لنا الغطاء إذا فعل فاعل ذلك ".

(3) في النسخة ب "أخطأ".

(4) في النسخة ب "إذا".

(5) ووجه هذا القول أنه مخالفة لحكم الله عز وجل، وشذوذ عن الفطرة بإلقاء بذور الحياة في أرض عقيم غير صالحة للحرث، وهو مبني على السياسة الشرعية في حياة الأمة، وقاعدة سد الذرائع.

- انظر: الفتاوى2 /115

٨٦ / ١٤٦