تحقيق هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين (القسم الرابع) حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩٩

وأما تفريق الإطعام فمختلف في جوازه؛ مثلا[أ/156] يغدّيهم اليوم ويعشّيهم بعد أيام، وأما أن يطعم اليوم بعضهم غداء وعشاء وبعد أيام يكمل الباقين غداء وعشاء فهو أرخص، وأما من أطعم البعض غداء فمات المطعوم قبل أن يعشّيه فعليه إطعام غيره غداء وعشاء ولا يعتد بإطعام من مات قبل أن يتمّه له، كما أن من كان لرجل مسكين ربع صاع(1) حب، ونوى إتمام نصف صاع له عن الكفارة، فمات أو غاب ولم يقدر على إتمامه، فعليه استئناف الإطعام لغيره نصف صاع كامل ولا يعتد بما أعطاه ولو كان التفريق أو الإطعام الناقصان في يوم واحد فضلا عن المقصر بتأخيره(2) .

قلت(3) : فيمن حلف؛ والله الجبار، أو قال(4) : والله العظيم إني ما أشتي هذه البلاد السنة، فما يلزمه في يمينه إن حنث؟

(1) الصاع: مكيال لأهل المدينة، ويساوي أربعة أمداد.

- انظر: ابن منظور: 7/ 422، مادة: صوع.

(2) في النسخة ب "في تأخيره".

(3) في النسخة ب "قلت له".

(4) في النسخة ب سقط "قال".

٩٩ / ١٤٦