آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

وقد ظن بعض العارفين أن التسكين لازم على من أراد أن يتنفس، ولو كان قصده ليسرع إلى تلاوة ما بعده، وليس الصحيح كذلك؛ لأن التسكين لمن أراد الوقوف بعد التنفس قليلاً يريح نفسه بالتسكين لمن أراد ذلك، لا لمن لم يرد أن يقف.." ص285.

- من كتاب (الأخبار والآثار): روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن هذه القلوب تصدى كما يصدى الحديد» قيل له: ما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: «قراءة القرآن» وفي رواية أخرى: «جلاؤها الاستغفار». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "فهذا مما يدل على أن الاستغفار عبادة، إما وجوباً نحو عن ذنب أذنبه علانية، وندباً واستحباباً خضوعاً لله، وخشوعاً وتذللاً بالعبودية لحق الربوبية من غير ذنب يعرفه أنه عليه أن يتوب منه، وعند نيل كل نعمة وعند توفيقه تعالى على أداء ما وجب عليه، أو ندب إليه كقوله تعالى: ((إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ)) إلى قوله: ((وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً)) [النصر:1-3]" ص286-287.

- رجع: وعنه عليه السلام أنه قال: «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب». قال الشيخ ناصر بن جاعد: "المعنى لا يجوز ألا يعرف المكلف بالصلاة شيئاً من القرآن، ومن علم الفاتحة وثلاث آيات من غيرها لم يخل جوفه من معرفة شيء من القرآن، وفي بعض القول أنه تكفي لقوله تعالى: ((فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ)) [المزمل:20]، لم يخصص عدد آيات، وهذا على الإيجاب، والثلاث على الندب، وقيل: إذا كان طول الآية تكون بمقدار ثلاث آيات قصار فتكفي عن ثلاث، والمستحب ثلاث آيات" ص287.

- رجع: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قرؤوا سورة هود يوم الجمعة». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "هذا لا يريد به الإيجاب ولا الندب" ص288.

١٠٠ / ٦٠٦