آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

والفائدة التاسعة: أن لو جاز خلفه الوعيد، جاز وصفه تعالى في جميع ما يخبر به أن يكون غير صدق، وتعالى الله عن ذلك.

الفائدة العاشرة: إذا جاز ذلك، جاز في القرآن والشريعة.

والفائدة الحادية عشرة: أن الله يغفر لمن يشاء من أهل الكبائر بعد التوبة.

والفائدة الثانية عشرة: أجاز اسم الكفر على فسقة المؤمنين في تفسيره لقوله تعالى: ((وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)) (الآية) [آل عمران:97]، بأفعالهم الكبائر، وتركهم الواجبات عليهم.

الفائدة الثالثة عشرة: أذعن أنه لا ينال الثواب، إلا بأداء اللازم، وترك المحرم في تفسيره لقوله: ((لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ)) [آل عمران:92]، وأتى تفسير قوله تعالى: ((لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)) [البقرة:177] إلى إتمام الآية.

والفائدة الرابعة عشرة: قال: إن المشرك إن قبل أو فعل شيئاً من الباطل ممن يكن مؤثر الوجوب حكم العذاب في النار وخلوده فيه بذلك الفعل؛ لأن ذلك حاصلٌ له بالشرك الذي هو أعظم الكبائر، والمعنى وإن كان لا بد من مضاعفة العذاب عليه بما يفعله من أنواع المعاصي لله تعالى، ولكن هو حاصل له العذاب، والخلود بشركه، وعلى هذا يلزمه أنه إذا جاء وعيد على من فعل معصية من معاصي أهل الإسلام، من ترك واجب، أو ارتكاب محرم، وفيه وعيد وذكر أنه للكافر، أو لمن كذب وتولى، أو كذب بيوم الدين – أنه يكون ذلك في فسقة المؤمنين، وإن أنكر جواز ذلك، فقد أبطل حجته التي أثبتها كذلك، واحتج بها في القتل غير مؤثر للوعيد من المشرك.

٢٢٧ / ٦٠٦