آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

رجع إلى قوله في المقدمات وحكم الأربعة: الأول: الكفر بإجماع، وحكم السادس: المعصية من غير كفر بإجماع، وحكم الخامس: التفصيل. فمن قال: الأسباب العادية أنها تؤثر بطباعها، فقد حكى الإجماع على كفره، ومن قال: أنها تؤثر بقوة أودعها الله تعالى فيه، فهو فاسق مبتدع، وفي كفره قولان.

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: أراد بالكفر: الشرك؛ لأن الجماعة وكذلك المعتزلة، والزيدية، لا يجوزون اسم الكفر إلا على المشرك، ومراده بتأثير الطبائع الفلاسفة، ومراده بقوة أودعها الله تعالى في ذلك الفاعل، وبها كان ذلك، وقد مضى القول في ذلك. ص108-111.

٢٣٣ / ٦٠٦