آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٢٤- 64: في ذكر العلماء ومدحهم.
- 81،83: في فضل العلم والتعلم على سائر أعمال البر.
- 259: مسألة عن الشيخ فيها شيء من معاني الإجماع وغير ذلك.
- 305: في القياس وما يتعلق به.
آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في قاموس الشريعة
الجزء الثاني
- هل من رخصة لقليل العلم في الإقدام على ما لا يعلم جوازه نصًّا من الأقوال والأفعال، إذا اطمأن قلبه، وانشرح صدره بإجازة ذلك فيما يظنه ويتوهمه؟ وإن قدم على ذلك فوافق الصواب هل يكون مأثوماً؟ وهل يخرج من شرط الثقة؟ علمني ذلك علمك الله حقيقة الصواب.
الجواب: "قد قيل إنه لا يجوز للمرء أن يقدم على أمر لا يعرف حقه ولا باطله؛ لأنه يكون متجرئاً على الله، إن كان فيه معصية أو طاعة، فغير مبال بذلك. ومعي – ولعله قد قيل أو لم يقل به أحد ولكني أرى صوابه – أن المرء إذا كان على طاعة الله وتحرى في نفسه في شيء، وفي ظنه يراه شبيهاً باليقين، أن ذلك جائز له، وكان له قوة في النظر، وعرف ذلك من الدين الذي لا يجوز فيه الاختلاف، أن يجوز له أن يعمل بما يراه عدلاً في نفسه، ولو لم يكن معه دليل له من تأويل التنزيل، أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من الآثار الصحيحة، ولو خالف نظره إلى الأصح والرأي الأعدل الذي خفي عليه إلا في الحكم بين الخصماء ففيه اختلاف.