آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٢٥

وأما إذا خالف الحق الذي لا يجوز خلافه، فلا يجوز له أن يخالف الحق بما لا يسعه بجهله به، وإن كان لا يعرف حكم تلك المسألة أنها من الدين الذي لا يجوز فيها الاختلاف، ولا أنها من الرأي الذي يجوز فيها القول، فقال فيها بظنه فقد وطّأ نفسه على خطر عظيم، لا يعرف أن نفسه سالمة بذلك القول، أو غير سالمة، ففي مثل هذا الموضع منه بعض العلماء أن يفتي المرء أو يعمل بنفسه بظنه في ذلك، وأنه آثم ولو وافق الحق؛ لأنه قال ذلك ملقياً نفسه مواضع التلف على غير علم، وغير مبالاة بسلامة النفس بذلك أو بهلاكها، ويدخل فيه رأي أنه إذا وافق الحق سلم، ولكن من أين يعرف سلامة نفسه بذلك أم لا؟ والله أعلم، فينظر في ذلك" ص43-44.

- عن المفتي إذا أفتى فتوى يلزمه فيها الضمان، فقال له المفتَى: إن فعلت وأنفذت بفتواك كذا وكذا. هل له أن لا يصدقه حتى يجيء ببينة على فعله ذلك؟

٢٥ / ٦٠٦