آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣قال الشيخ ناصر بن جاعد بن خميس الخروصي: "قد مضى من البيان ما يدل على أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتم بالتصديق الجازم، وهو الأصح من أقوالهم معنا، والاستدلال وسيلة لطلب درجة أعلى من التحقيق، والمراد بالتقليد هنا التصديق بغير دليل يستدل به من عقله على صحة ذلك، والتقليد فيما هو واجب فعله، فهو واجب، وفيما هو وسيلة وسيلة، وفيما هو مباح مباح، وفيما هو مكروه العمل به فمكروه، وفيما هو محرم محرمٌ فعله، ومن ولد من أهل الإسلام فيصح لأن يختلف في لزوم الشهادة عليه بلسانه فيما بينه وبين الله، لا فيما بينه وبين الناس، فقيل: عليه مرة، ثم ليس عليه ما لم يأت فيها بها ما ينقضها، فيلزمه إتيانها لفظاً إذا أتى ما ينقضها بلسانه، وإن أتى ما ينقضها بقلبه، فعليه إتيانها بقلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحدث لكل ذنب توبة السر بالسر، والعلانية بالعلانية)).