آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

الجواب: "إن كل مما لا تقوم به الحجة إلا من السماع، ولم تقم عليه الحجة أنه باطل من سماع، ولا من معرفة من نفسه، وظن أن ذلك جائز، ولم يدن لله تعالى بجواز ذلك، أو بلزوم ذلك عليه، وفي نيته أن كل شيء يعلمه أنه لا يجوز فلا يعمله، وكل واجب عليه فعله ليؤديه، وكل ما يعلم أنه يلزم اعتقاد السؤال فيه ليعتقده، والله تعالى يعلم صدق نيته وإرادته – فإن الله تعالى يغفر له هذا الذنب، وما أشبهه ما لم يأت شيئاً مما يستقبحه عقله نحو قتل النفس.

وهكذا ذكر أبو عبيدة في بعض جواباته، ونحو هذا ذكر الشيخ معلم صاحب كتاب (العدل والإنصاف) المغربي في كتاب (الدليل لأهل العقول الباغي السبيل) قال: واختلف العلماء فيما يهلك به المرء، فقال بعضهم: كل مُصرٍّ على عمل باطل يهلك به. وقال بعضهم: لهذا تقييد لا على الإطلاق، فلا يهلك المرء إلا بأربع حالات: إما أن يهدم قاعدة من قواعد الإسلام، أو يدين لله تعالى بخلاف دينه في شيء مما لا يسعه، أو يكفر بدين محقًّا على ما هو عليه من الحق، أو ينتهك محرماً على ما لا يسعه بوجه من الوجوه.

٣١٥ / ٦٠٦