آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

فهما جميعاً سالمان أراهما … بل مسلمان فانبذ التلبيسا

إذ لا يكلف ربنا متعبداً … علم الغيوب فافقه التكليسا

ومتى هما علما بأحمد فاستمع … فعليهما أن يخلعا الملبوسا

فيما مضى ويجددا ما قد أتى … خير الأنام به فخذه شموسا

أو يسمعا آي الكتاب وأنه … هو حجة للنسخ خذ يا موسى

إن كان ذاك مفسراً مما به … تكن المحجة أصلها مغروسا

والبعض قال المستجيب لمن دعا … يقع الهلاك عليه سل ادريسا

فاسلم ودم في نعمة وكرامة … طول الحياة منعماً محروسا

وعن قول الشيخ العالم أبي سعيد في (معتبره) وهذا هو: ولو أن أحداً من المتعبدين قبل شيئاً من دين الله من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى بلده وأخبر بذلك في بلده، كان ذلك حجة على من أخبرهم إذ قبلوه منه قبل نسخ ذلك الشيء من دين الله، ولو أنه نشأ ناشئ فيهم بعد ذلك، وقبل ذلك الشيء من دين الله منهم بعد أن نسخ ما جاز له قبول المنسوخ، وأما أهل البلد الذين قبلوه وهو عدل وصواب، فهم على عدلهم وصوابهم حتى يبلغهم خبر نسخه. انتهى معنى قوله، لأني أخذت المعنى لا اللفظ بعينه، وينظر فيه أتخرج عندك فتيا هذين الشيخين متفقه، أم لكل جواب من ذلك معنى وتأويل؟ تفضل بين لنا الفرق في ذلك – لا عدمناك – والسلام؟

٣١٩ / ٦٠٦