آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩وكيف لا يجوز بمعنى المسألة ونحن نقول: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه، وجميع أهل طاعته؟ وقال تعالى: ((هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ)) [الأحزاب:43]، ولكن لما خص النبي صلى الله عليه وسلم، فمن التعظيم له أن تترك هذه الكلمة إلا له كرامة وإجلالاً، ومن كانت له محبة فيه فلا ترضى نفسه أن يرفع أحداً في مثل هذا إلى مرتبته في التسمية، فلا يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم لفظ يخضه مما يدل على أنه قد جلت رتبته عن كل مخلوق؛ انظر أن جميع الأنبياء والرسل والملائكة والأولياء، لا يقال فيهم إلا: (عليه السلام)، كل ذلك ليفرد كمال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة عن جميع أولئك، ونحن ممن يغار أن يقول أحد: صلى الله عليه وسلم لغير الرسل والأنبياء كرامة لهم، ونخص بهذه الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نبرأ ولا نخطئ بدين من قال في غيره؛ لأنه يمكن على معنى المسألة لا على معنى القطع.
والذي هو ولي بوحي إلهي، أو سماع من قول نبي، وقطع فيه أنه صلى الله عليه وسلم جاز له، ومن لم يسمع بإذنه أنه ولي لله تعالى حقًّا لم يكن لغيره أن يقطع بذلك كما لهذا، فافهم ذلك" ص327-328.
المواضيع:
34: ذكر بلوغ الدعوة وقيام الحجة بالجملة.
(40-59): ذكر معنى التصديق والإيمان أنه شهادة بالجملة ولو لم يفهم بلسانه.
(99-114): ذكر معاني القول في اللوازم الواسع وقتها.
142، 144، 146: فيمن يكون حجة في الأعمال التي يفوت وقتها وغير ذلك مما يسع جهله ومما لا يسع جهله.
187: فيما يسع جهله من الاعتقاد والعمل بالأبدان.
212: ذكر المنسوخ قبل أن ينسخ أو بعد أن ينسخ.
217، 219: في ذكر معرفة ما تقوم به الحجة من العقل والسماع.
236: فيما يسع جهله وما لا يسع جهله وما يلزم فيه الخروج والسؤال وما لا يلزم وما أشبهه.
269،271: في غنيمة أموال أهل القبلة وسبي ذراريهم وذكر معنى الدعوة واختلافها.