آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥فقيل: إنه لا يكون عليه حجة، ويسعه جهل علم ذلك، إلا أن يكون عالماً عدلاً تقوم به الحجة في الفتيا فيما يسع جهله.
وقيل: لا تقوم به الحجة إلا إذا عقل ما سمعه، ولو من طائر أو طفل، واتضح له الحق، وصح معه، ثم لا يسعه الشك فيما علمه، وبدون ذلك فواسع له إلا أن يتلو عليه المعبر في ذلك آيات من القرآن، فحينئذ لا يسع له جهله.
وقيل: إنه ما لم يفهم تأويل القرآن واسع له جهل علم ذلك، وإنما لا يسعه جهل ما تلاه عليه من القرآن، وإن حضر وقته، وحفظ العبارة الأولى التي لم تلزمه أولاً أو التي حضر وقته، وحفظ العبارة الأولى التي لم تلزمه أولاً أو التي لزمته، وليس علمه عليه في الأصل واجباً دينيًّا، ولكن لما كان لا يصح أداءه، ولا يعرفه إلا بالعلم، صار علمه واجباً لوجوب فرض ذلك الواجب عليه، بدليل أنه إذا أداه بدلالة أحد، لم يلزمه بعد ذلك تحفظ علم كيفية أدائه، إلا أن يحضر وقته مرة أخرى، لزمه علم أدائه على وجهه وأدائه بذلك العلم، فإن ترك وشك فيه فهو هالك فيما تقوم الحجة عليه بالسماع، ولا يسعه الشك فيه، فإن رجع وأداه، لم يلزمه فيه اعتقاد سؤال، وإن لم يؤده لزمه اعتقاد السؤال.