آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٣٨٩- رجع: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سألت ربي أن لا أتزوج إلى أحد من أمتي، ولا يتزوج إلي أحد من أمتي إلا كان معي في الجنة، فأعطاني ذلك».
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "هذا يحتمل أنه صحيح، ويحتمل أنه غير صحيح، وإن كان صحيحاً فليس المراد عصمتهم، أنهم لا يعصون الله، ولا يحكم عليهم بحكم الظاهر من قتل من استحق القتل، ومن براءة في حكم الظاهر، أو ولاية، ويكون ذلك في حكم الباطن، ولا يحكم بحكم الباطن إلا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم من لسانه إلى أذنه، لا من لسان غيره، أن فلاناً من أهل الجنة فيحكم عليه بحكم الظاهر، بما يستحقه من قتل وبراءة، ويعتقد أنه لا يموت إلا وقد تاب، وأنه ولي في حكم الباطن، عدو في حكم الظاهر، فيجتمع فيه حكم الولاية والبراءة.
كما روي عن عمار بن ياسر حين يقاتل عائشة، يناديها: نقاتلك يا عائشة، ننفذ فيك حكم الله، ثم نشهد لك بالجنة؛ لأنه لعله سمع منه صلى الله عليه وسلم يشهد لها بالجنة، وجاء في التنزيل تنزيهها في تسع آيات، فلم يكن ذلك دالاًّ على عصمتها، كذلك غيرها" ص241.
- في رجل من الإباضية قال: لا أعرف أهل الخلاف أنهم محقوق، أوللجنة أو هم من أهل النار؟ وهو مستقيم على دينه، ولا يرجع عنه إلا قوله هذا، أتجوز ولايته على هذه الصفة أم يكون هالكاً على ذلك؟ وما الجواب له إذا قال هذه المقالة حتى يردعه عنها؟ وما الحجة له؟ صرح لنا ذلك لأن أكثر العامة هذا قولهم.