آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٤٠

الجواب: "ليس له أن يدين بالسؤال فيما لا يلزمه أن يدين فيه؛ لأنه من وضع الدينونة فيما لا يجوز فيه الدينونة، وهذا الاعتقاد هو الأخطر له، ليس هو الأسلم؛ لأن اعتقاده في الجملة أن كل شيء باطل يبين له باطله يكفيه عن الدينونة في كل شيء لا تلزمه فيه، واعتقاده أن كل شيء يلزمه أن يسأل عنه بالدينونة فهو دائن بالسؤال عنه، يكفيه أيضاً، ما لم يبتلى بشيء مخصوص، أو ما لم يدن بما لا يجوز له أن يدين فيه، ودين الله يسر، فإن من اجتهد في الله هداه الله تعالى، إذا طلب الحق في اجتهاده من أبوابه، قال الله تعالى: ((وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا)) [العنكبوت:69]. وأما طلب الحق في اجتهاده، من غير أبوابه التي أمره الله تعالى أن يطلبه منها فهو في الحقيقة غير مجتهد في الله حق الاجتهاد، كمن هو من أهل المذاهب الأربعة، ويقول إنه يطلب الحق حيث كان، ولكنه لم يطلبه إلا من أهل المذاهب الأربعة، كما توهم الغزالي نفسه، أنه لم يتخذ مذهباً، ويطلب الحق حيث كان، ولم يطلبه إلا من أهل المذاهب الأربعة، فقد طلب الحق من أهل مذاهبه، ولم يطلبه من الله، ليوفقه الله إليه، فهو يذم التقليد وهو من المقلدين من حيث لم يدر بنفسه، أعاذنا الله من ذلك، وما التوفيق إلا بالله تعالى" ص109-110.

- في رجل تعمد أن يدخل في أمر بجهالة على اعتقاد السؤال مع الدينونة، بأداء ما يلزمه من حقوق الله، وحقوق العباد، فمات قبل أن يسأل، وقد لزمه من ذلك الأمر ضمان، أو حق من كفارة، أو غيرها، ولم يعلم هو فيؤديه، إلا أنه معتقد السؤال. أيكون هالكاً على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: "إذا كان دائناً بالسؤال ومات على هذا فلا يكون هالكاً" ص110.

- إذا وجد الإنسان مسألة في الأثر وعمل بها، أو أفتى بشيء وعمل به على سبيل الاتباع لا التقليد، أله وعليه أن يعتقد إن كان ما عمل به باطلاً، فإنه يرجع إلى الحق أم لا له ولا عليه؟ أفتنا في ذلك يرحمك الله.

٤٠ / ٦٠٦