آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٤٠١- في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألمَّ بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)). قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "يعني إذا أذنب المرء بمعصية، فليتب منها، وندب أن لا يكشف فعله للناس؛ لأن عليه أن يصون عرضه وجاهه، عن تنزيله من درجات الشرف إلى رؤية الناس له بالمنزلة الرذيلة، كما يصون ماله عن ضياعه، وعن التبذير، أي إنفاقه في معصية الله إيجاباً" ص79-80.
- فيمن قتل رجلاً، ودخل في جماعة، ولم يعرف منهم هل لولي الدم أن يؤذي من هؤلاء الجماعة؟
الجواب: "إذا لم يعرف القاتل من هو، فلا يجوز أن يؤذي الجماعة من قبل أنه فيهم، إلا أن يعرفه منهم، ويراه فيهم، ويقيم عليهم الحجة الشرعية أن هذا قاتلٌ فلاناً بغير الحق.
وأما بغير إقامة صحة، فلعلهم لم يعلموا ظلمه، وعليهم حمايته إذا كان نازلاً معهم، وقد جهلوا حاله، أو خفي عليهم ضلاله، والله أعلم" ص161.
- المواضيع:
7،11: في أصول الولاية والبراءة.
37: ما يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة.
60، 71، 73، 74: في القذف واللعن.
161: ذكر ولاية المتلاعنين والمتبرئين من بعضهما بعضاً، وفي المقتتلين.
آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في قاموس الشريعة
الجزء العاشر
- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «التسويف شعار الشيطان يلقيه في قلوب المؤمنين». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "التسويف، أن يريد عملاً فيقول: غداً أعمله، وكره التسويف في عمل الخير" ص10.