آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣- من كتاب (السيوطي) روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من أذنب ذنباً فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له، وإن لم يستغفر». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "ذكر الله في كتابه أنه لا يغفر الذنوب إلا بالتوبات بقوله تعالى: ((وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ)) [النساء: 18]، والمراد بالكفار هنا (فسقة المؤمنين) أي كفر نعمة؛ لأنه قال ذلك على أثر مخاصمة الزوجين، وقال: ((ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ)) [النساء:17]، وهذا في فسقة المؤمنين في ذلك، والمشركين، فصح أن الحديث ضعيف الصحة" ص25.
- من كتاب (البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار): والكفر والشرك سواء، فالمنافق مشرك. الإباضية: بل الشرك غير الكفر، والمنافق كافر لا مشرك. قلنا: هو اسم لمن يستحق أعظم العقاب فعمها.
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "مع الإباضية أن اسم الشرك لا يجتمع مع اسم النفاق في حكم الشرع، فالمنافق مؤمن في الحكم الظاهر في إجراء الأحكام عليه من تزويج وتحليل ذبحه وطهارته إلى غير ذلك مما يجري عليه أحكام المؤمنين الشاكر منهم والفاسق، ولا يجوز في المشركين، والنفاق على وجهين:
نفاق في الإيمان: وهو أن يشهد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بحضرة المؤمنين، أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة حقناً لدمائهم عن القتل ولأموالهم عن الغنيمة، وإذا خلوا مع بعضهم بعض أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا عن الإيمان به، فهم المذبذبون لا هم مع المشركين، أي في حكمهم الظاهر، ولا مع المؤمنين في حكم الباطن.