آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٤١٤- سئل عمن ذكر معصية له لم يتب منها في حال صلاته، ما يعجبك شيخنا له بقطع صلاته ويتوب منها، أم يتم صلاته، أم ينوي في قلبه التوبة منها؟.
الجواب: "من ذكر أنه عصى الله في شيء وهو في حال الصلاة وهو في نفسه أنه تائب من كل ذنب مجملاً، ويعلم من نفسه أنه كذلك هو تائب منه أن لو ذكره، ففي الحكم فيما بينه وبين الله تائب منه، ولا يقطع الصلاة، وإذا أتمها وذكره بعد ذلك ونوى في نفسه التوبة، واستغفر الله منه، لا بأس عليه في تأخيره إلى تمام الصلاة، وإن نسيه بعد الصلاة فلا بأس عليه؛ لأن الجملة تأتي على ما ينساه، والله أعلم" ص50-51.
- من بعض كتب قومنا: ويكفي في صدق وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يزيد ويرتب العقاب على فعله كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو.
٤١٤ / ٦٠٦