آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٤٣٨قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "هذا على معنى الندب وفي طلب الوسيلة له على معنى طلب القربة من الله للمرء بنفسه فإن سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العمر في محل الرأي أنها فرض عليه أم سنة لقوله تعالى: ((صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً)) [الأحزاب:56]، ولم تقم صحة إجماع على فرضها، ولا على أنها لا تلزم أبداً على من عرف ذلك، فلأجل هذا صارت في محل الرأي، وأما بعد المرة فسنة مندوبة متى ذكره، وفي حديث أن الدعاء إذا لم يصل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أبتر وموقوف عن الإجابة حتى يصلي عليه، وقد اختار بعض العلماء أن يصلي قبل السؤال وبعده، فإن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة فلا يترك الله الوسط، ولا ينوي بذلك حيلة على الله؛ فإن الله يفعل ما يشاء، وتكون صلاته في السؤال سؤالاً فإن السؤال أفضل من الخبر، لأن قولك: صلى الله عليه وسلم، خبر وهذا يليق عند ذكره، وأما السؤال فهو مثلاً أن يقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وأوليائك أجمعين" ص218.
- رجع: قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني»، وقال عليه السلام: «صلوا على النبيين إذا ذكرتموني فإنهم قد بعثوا كما بعثت».
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "وذلك أن يقول في الدعاء: (اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وآله وأصحابه وأهل طاعته، وعلى جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك من الملائكة والجنة والناس أجمعين)" ص219.