آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٤٤٤

الجواب: "لأن الدين الذي يجوز أن يدين به المرء ما ألزمه الله فرضاً عليه عملاً، أو تركاً، أو اعتقاداً، أو ألزمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعله فرضاً، أو قامت به حجة العقل على وجوبه فرضاً لازماً، أو أجمعت عليه الأمة المحقة من الحق وبالحق على أنه دين يدان به لله تعالى وما أشبه ذلك، ويكون عليه العقاب في المخالفة، فهذا هو الدين الذي يجوز أن يدان به، وأما حب القيام والكرامة من الناس للمرء، فلا يجوز إطلاق تحريمه على حال، وقد يكون حراماً في موضع ما لا يسعه، وقد يكون حلالاً في موضع ما يسعه، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون حلالاً، وفي الغالب حلاله، والله أعلم" ص227.

- سئل عمن يسأل الله أن يرزقه زوجة فلان أو ماله؟.

الجواب: "إن أهل الورع يخجلون من الله أن يدعوه بمثل هذا أن يرزقه زوجة فلان، وهي في ذلك الحال زوجته، أو مال فلان، فليست هذه من أخلاق الصالحين، وهو قبيح جداً، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو قبيح عند الله، وأما مطلقة فلان أو مال فلان أو فلان أصله يبيع ماله، ويسأل الله أن يرزقه إياه، أو إذا باعه وأراد بيعه أن يرزقه الله إياه، فهذا جائز، ولا أرى مانعاً من جوازه، وما هو جائز فجائز أضافه إلى أحد أو لم يضفه، وما هو غير جائز فهو غير جائز في الوجهين، والله أعلم" ص227-228.

٤٤٤ / ٦٠٦