آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٤٤٥

- "قد جاء الأثر أن الإنسان إذا رأى رأياً أعدل، ورأياً أهزل، فليس له أن يعمل بالأهزل، ومعي، أنه لا على الإطلاق فإنما يخصه في نفسه، وكان الأهزل أعلى مرتبة في الزهد وترك الشبهات في العمل به لا شك أن الأهزل أفضل في حقه وإنما يخص ذلك القول من حكم بين اثنين بما يراه أهزل أو حكم لنفسه غيره في أخذ حق يرى الأعدل أنه ليس له، وعلى هذا فإن كان بمعنى الحكم من الاثنين أو الفتوى، فليس له ذلك، وإن كان بمعنى الصلح على ما جاز ممن يقدر أن يخالفه إذا أراد وكس حقه، فلا يمنع من جوار ذلك له، لا سيما إذا بين له أن هذا لا على معنى اللزوم عليك، وإنما عليك، وإنما هو على معنى الصلح الجائز بين الاثنين المتخاصمين، والله أعلم" ص228.

- في الذي يوجد عن القوم من إجازة الخروج في الفيافي والقفار بلا زاد مع صدق التوكل، هل هذا مع أصحابنا موجود وفعل معهم محمودا؟.

الجواب: "إن الجواز غير اللازم وأحوال الناس مختلفة، وكل أعلم بنفسه وبحاله فيما بينه وبين الله في رزقه، ولا نقول في ذلك باعتراض ما ليس لنا به علم" ص228.

٤٤٥ / ٦٠٦