آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٤٥

والمباح جميع ما أباح الله من الأعمال، التي ليست هي من العبادة ولا يطلب بها نفعاً في الدنيا، كالذي يزين نقشه في كتاب ينسخه، ولا يطلب به بزيادة الثمن، إلى غير ذلك من المباحات. ومنها أن يحيي نفسه بالميتة، فإن الله يحب أن يحيي نفسه، وهي رخصة منه، في حال الضرورة. ومنها أن يأخذ مما فيه الاختلاف، ليصرفه فيما لا اختلاف أنه عليه، كالأخذ من عند السلطان لقيم به أهله ونفسه، ولا يجد معيشة غيرها، أو ليوفي به عن حق لازم عليه، وقس على هذه المعاني جميع ما لم نذكره، مما يخرج على هذه الأصول المذكور، ففي موضع الفرض، وفي موضع ما يكون وسيلة، فإن الله يحبه منه، أن يرضى عليه بذلك؛ لأن محبة الله تعالى هي رضاه، وفي موضع الكراهية، فهو موضع عفو، والعفو لا يسمى عفواً إلا عن زلة يعفو عنها ولي عفوها، فافهم ذلك" ص134-135.

- سئل ما معنى هذين البيتين؟:

وتبذل الرخصة يا محبوب … لكل من تاب من الذنوب

لكن ذا الإصرار عنه تكتم … ليس له تبذل فيما نعلم

وهل يجوز العدول عن الأعدل، أو البذل له من غير ضرر أم لا؟

الجواب: "يريد أن كل تائب من ذنبه، راغب إلى طاعة الله، وكان فيما دخل فيه الخروج منه على وجوه فيها تشديد، وترخيص، فإذا علم منه صدق التوبة بذل له الرخصة، لئلا يستصعب الخروج من ذنوبه، وهكذا كان يعمل والدي، والذي يراه يطلب الرخصة حيلة، وهو مصر على الذنوب، لم يعلمه بالرخص، وأفتاه بالأشد، والله أعلم" ص135.

- ما الفرق بين الاتباع والتقليد المحجور؟ وما معناهما؟ وما يجوز من ذلك؟ وما لا يجوز؟ بين لنا ذلك.

٤٥ / ٦٠٦