آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٤٥٧

136-292: في الدعاء ومدحه وفضله وما يجوز منه وما لا يجوز.

214-219: في ذكر شيء من الأدعية.

223-233: في مسائل منثورة.

248: فيما يجوز من التمني وما لا يجوز.

252، 256: في الشعر وما يجوز منه وما لا يجوز.

264، 266: في ذكر توصيل الشيطان إلى إضلال العباد وقدرته عليهم.

303: في الصبر.

313: في مدح التواضع.

(333-347)، (347-393): في شيء من التصوف وصفات النفس في معاني علم الحقيقة.

آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في قاموس الشريعة

الجزء الحادي عشر

- "مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرك أو الأكل في أواني الذهب، والذهب محمول نهيه على التحريم من غير أن يجوز في ذلك الاختلاف، وإن كان الإناء من غير ذهب ولا فضة، ولكنه مغرى بأحدهما، فإن كان الغري من داخل فلاحق بالتحريم، وإن كان من خارج، ولم يدن من أطرافه حيث يلحق شفتاه عند الشرب منه فلا يحرم؛ لأن ذلك موضوع في غير إناء ذهب ولا فضة، والله أعلم" ص13.

- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "هذا صحيح ويحرم الشرب بأواني الذهب والفضة بالإجماع، والأكل بالفم منها كذلك، وإن كان الطعام فيها ويأخذه بيده منها ويأكله بيده، فليس في ذلك دينونة؛ لأنه نقله في يده، وأكله هو من يده، وليس وضعه فيه مما يحرمه؛ لأنه لو كبه منه في إناء آخر غير ذي ذهب ولا فضة، لم يحرم عليه، وذلك إذا أتى لقوم طعام في إناء من أحدهما، ولم يكن معهم إناء آخر يكبون فيه، فقالوا: نحن نأخذه بأيدينا منه ونأكل من أيدينا فلا يتعرى من جواز الرأي فيه.

الرأي الثاني: أنه يقال في التسمية أنا أكلنا في إناء من الذهب والفضة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حرم الشرب والأكل فيهما أو منهما، ومن المعلوم أن الأكل لا يكون إلا باليد.

٤٥٧ / ٦٠٦