آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٤٦٢

- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الطهارات أربع: قص الشارب، وحلق العانة، وتقليم الأظفار، والسواك». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "الحلق بالموسى أو بالنورة والزرنيخ، والقص بالمقص، ونتف الإبطين منها، والمقصود من هذه المواضع إزالة الشعر، والسنة كما ذكرنا، ومن قص العانة ولم يعرف بالموسى، وخاف النورة، فلا بأس؛ إذ المفهوم من كلامه صلى الله عليه وسلم إرادته إزالة ذلك، وبأي شيء أزاله، فقد أدى ما ندب إليه، ولكنه يعمل في إزالته كما ذكرها، فالعمل بالسنة أفضل لمن لم يخف ضرراً، ومن عمل بخلاف ذلك لخوف ضرر لم يكن مخالفاً.

وقال صلى الله عليه وسلم: «نتف الشارب عذاب المنافقين» فكأنه كرهه ولم يدل كلامه على تحريمه، وحلقه بالموسى جائز؛ لأن أصل الحلق نوع من الجز، والقص بخلاف النتف الذي هو بعيد من معناهما، وما تحت الفم كذلك حلقه وقصه مستحب مع قص الشارب إلى عظم اللحية من جانب الفم فلا يأخذ منه شيئاً، وذلك معروف مع الناس، وحلق العانة بالموسى جائز لما قلنا أن المفهوم إزالته، ومن شاء حلق صدره أو قصه بالمقص فجائز وحسن؛ لأن عليه أن يكون على ما هو الأحسن له في النظر إليه لأجل نظر زوجاته إليه لا لأجل الناس، وحلق الصدر وقصه لا بأس به؛ لأنه ليس مما ندب عبادة لله تعالى كغيره كما ذكرنا" ص34-35.

- والختان واجب على كل مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عباس حين أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "يعني أن ترك الختان من شعار الكفر، والختان من شعار الإسلام أو هوا واجب على من بلغ إجماعاً" ص37.

٤٦٢ / ٦٠٦