آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٤٦٤قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "ليس في لبس الثوب ما يبلغ به إلى هلاك؛ لأن لبس الثوب ليس هو من أركان العبادة، وإن كان من شروطه في الصلاة ففي غير وقت الصلاة ليس للصلاة، وقد يلوي عمامته طيًّا حسناً، ويشد محزمه شدًّا حسناً، كله لأجل الناس فلا يبلغ به إلى إثم، وأما العارفون فلهم نيات في ذلك لحفظ جاههم، وتستر لتقواهم حتى لا يظهروا للناس بقبح اللباس والتزهد تضعيفه، فإن قيل: إن قميص عمر بت الخطاب فيها ثماني عشرة رقعة، قلنا: أولئك أقل ما يستطيع عليهم الشيطان مثلنا" ص50.
- نهى صلى الله عليه وسلم عن الشهرتين: رقة الثياب وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها، ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد.
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "المعنى كما مر بيانه أنه لا ينبغي للمرء أن يظهر هذه بمقاله، ولا يضعف ثيابه ويدنسها بل يكون متوسطاً، وإن كان ذلك لضعف همة فلا بأس، وكذلك الثياب الفاخرة الكثيرة الثمن هو نهي تكريه لا تحريم ما الرياء بالزهد بضعف اللباس، فحرام منه الرياء لا اللباس" ص50.
- في رواية عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبستين: المشهورة في حسنها، والمشهورة في قبحها. قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "أما المشهورة في قبحها أن يضيع بها جاهه، وأما أن يظهر بها كثرة زهده وتبتله إلى الله فيستولي عليه الرياء، والمشهورة في حسنها فنهى عن الإشراف، وكل ذلك نهي تكريم لا تحريم، وإن رأى بذلك فالمحرم الرياء لا اللباس" ص50-51.