آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٤٦٦

- عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تعمموا تزدادوا حلماً»، وقال: «علماً»، وقال صلى الله عليه وسلم: «العمائم للرجال»، وفي خبر: «تيجان العرب فإذا نزعوها ذهب عزهم»، وفي خبر: «عليكم بالعمائم فإنها تيجان العرب ووقار المؤمن عند ذهاب عزهم يضعون العمائم والألوية»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اعتموا لهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلِّها أمة قلبكم»، وعنه صلى الله عليه وسلم: «اعتموا خالفوا على الأمم قبلكم».

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "هذا على معنى الندب في الصلاة، ومع الناس في العمامة فوق الرأس، ويشير إلى صلاة الجماعة، وهي صلاة سجود الملائكة مع آدم عليه السلام" ص54.

- قال صلى الله عليه وسلم: «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "يدل على فضيلة لبس العمامة، والقلنسوة لباس على الرأس أوسع، فاستعمل العرب ما ليس فيه فضلة صاعدة بل كله يمس الرأس يسمونه أهل عمان الكمة، وبعضها يصعد عن الرأس قليلاً، ولكن لا تشبه القلنسوة، ويدل على كراهية لبس القلنسوة من غير تحريم، وهي لباس العجم غالباً من أهل الإسلام" ص54.

- عنه صلى الله عليه وسلم كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه، روي ذلك عن ابن عمر. قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "أما أنه يرسل ذؤابة بين كتفيه فلا تشك أنه غير صحيح؛ لأنه مما لا يليق بلباسه، وهو لباس السفهاء والصبيان، ولا يليق بكل فاضل، ومما يسقط هيبة الفاضل، وقيل: إن الصلاة بذلك لا تصح، ويلزم إعادتها على قول من يقول بالنقض بلباس المكروه فيها؛ لأنها قربة يراد بها رضى الله، فلا تؤدى إليه بالمكروه، وقيل: حيث كان مكروهاً غير محرم فلا نقض" ص54.

٤٦٦ / ٦٠٦