آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٤٧الجواب: "إذا نسبت الأولى عن فلان، ولم يزل بعدها: وعنه ومنه، فهي على قياد قوله هن عن المنسوبة عنه الأولى، وأما إذا جاءت بينهن مسائل أو مسألة ولم ينسبها لأحد، ثم قال وعنه بعدها، فلا تنسب هذه التي فيها عنه، إلى المنسوبة الأولى؛ لأن التي لم ينسبها، فافهم ذلك، والله أعلم" ص275.
- الذي يجد المسألة منسوبة ومثال نسبها هكذا: مسألة الصبحي، أو الزاملي، أو الغافري، وأشباه ذلك. أيجوز أن يكتب الصبحي سعيد بن بشير الصبحي، وكذلك الزاملي، والغافري، إذا كان يطمئن بذلك أم لا يجوز؟ عرفني ذلك مأجوراً.
الجواب: "هؤلاء مشهورون أن الصبحي هو الشيخ سعيد بن بشير، وكذلك الآخرون، ولم يشهر غيرهم من نسيم، فيجوز أن يرفعها عنهم بأسمائهم؛ لأنه لو لم يجز ذلك، فكذلك يمكن أن يكون: أبو سعيد هو غير المشهور، فيمتنع جوازه له أن يرفع عنه حتى يصفه ما لا يمكن إلا أن يكون هو بعينه، وبهذا يضيق الأمر على العلماء، وإن اختصر كذلك كما وجده فهو أبرأ بالقلب، والله أعلم" ص275.
- هل يجوز لمن ينسخ كتاباً أن يحذف منه شيئاً؟ ومثال ما يحذف هو أن يجد مكتوباً: نهى عن الفرض، إذا ما جرى على منفعة خير الأنام طرًّا محمد صلى الله عليه الخالق وأنه بربّه لواثق.
الجواب: "ليس من أخلاق الصالحين أن يحذفوا الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أحب من نسخ كتب العلم، أن ينسخها على ما ألفها أهلها من الحق، إلا إن أراد أن يؤلف وحده، وينقل في كتابه، فله أن ينقل ما شاء ولكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا أحب حذفها.