آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٤٧٠والوجه الثاني: الوسيلة بذكر الله وكف الألسن، والإغضاء عما هو مكروه، وهداية السبيل إلى ما هو وسيلة أو مندوب، وعما هو مكروه إذا سأل عن ذلك سائل، ومنهم من يعلم ذلك وتأويل الحديث، وإن لم يكن إجماعاً في صحته فإنه موافق للحق، وفي الواجب بالإجماع تأويله قطعي كما ذكر إجماعاً، وفيما دون الواجب بالإجماع فلا يلزم بالإجماع" ص61.
- في حديث عنه عليه السلام قال: «إياكم والسمر بعد هدأة الرجل فإنكم لا تدرون ما يأتي الله تعالى في خلقه». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "السمر هو أن يجتمع اثنان أو أكثر يتحدثون، كره بعد صلاة العشاء الآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: «لا نوم قبلها ولا سمر بعدها» وذلك إما لحق النوم مع الأهل، وإما لحق راحة الجسد، وهذا على معنى الاستحباب لمن شاء، ومن شاء السمر بلا خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو يوجب عليه فهو كالمبيح له، وقال عليه السلام: «كبر مقتاً عند الله الأكل من غير جوع والنوم من غير سهر والضحك من غير عجب وصوت الرنة عند المصيبة والمزمار عند الغمة».