آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٤٧٤

- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "المراد صور الحيوانات لا الأشجار، فإن نقش الشيء بصورة الأشجار جائز، ولا أعلم في ذلك اختلافاً، وأما صور الحيوانات لغير فائدة فمندوب تركه، ولا دينونة في تحريمه؛ لأن والدي رحمه الله إذا أراد أن يكتب ألفة لاثنين صورهما متعانقين من العنق، ويكتب فيهما ما شاء" ص73.

- عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "قد مر بيان منّا في الصور، وأنه المراد الحيوانية لا النباتية ولغير معنى، ولكن لا يبلغ به إلى هلاك إذا لم يكن ليعبد من دون الله، كالذي يصور خيلاً للأطفال من المسلمين، وإنما يتوجه الوعيد لمن يصور للمشركين أصناماً على صور الحيوان والشجر، أو غير ذلك ليعبدوها، والله أعلم" ص73.

- "واتقى أصحابنا أن المحرم على الرجال لبسه في موضع لبس الحلي للرجال نحو الخاتم في الأصبع الخنصر من اليد اليسرى، فهو موضع لبس الخاتم للرجال لما جاء في تفسير قوله تعالى: ((وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى)) [طه:17]، ولم يقل: (وهما بيدك)؛ لأنه كان في أصبع خنصره اليسرى، والله أعلم.

ولكن كان هكذا المشهور أن لبس الخاتم في هذه الأصبع المذكورة، وأما في غير هذا الموضع مثل لبسه في الأذنين (الحلق)، واليدين والرجلين، فهو بمنزلة الحامل له بذلك، ولا فرق كما هو حامله في كفه، وإذا كان خاتم الذهب حلقته من فضة وإذا كان الخاتم على الكف صار كالحامل له أيضاً وجاز، فافهم ذلك" ص75.

- في بعض الأحاديث أنه كان يختم في يمينه، وفي رواية أخرى أنه كان يتختم في يساره، وفي رواية أخرى أنه كان يتختم في يمينه ثم حوله إلى يساره، كل ذلك يروى عن ابن عمر، وفي رواية أخرى يتختم بالفضة ويكره الذهب.

٤٧٤ / ٦٠٦