آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٤٧٦- عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من لبس الحرير في الدنيا ألبسه الله ثوباً من النار»، وقال صلى الله عليه وسلم: «الذهب والحرير حلال لإناث أمتي وحرام على ذكورها». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "اتفق جميع علماء الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير على الرجال إلا ابن عباس قال: ما حرمه، وإنما نهى عنه نهي غير تحريم، فلم ينعقد بخلافه لهم في ذلك إجماعاً، وبقي اتفاق غالب العلماء على ترك لباسه للرجال إلا فيما هو عرض أصبعين خالصاً غير مفرق بشيء من غيره، وعرض أربع أصابع أو يكون المصر والسدات حريراً، والآخر غير مفرق بخالص من غير حرير، وبقيت حرمة لبس الذهب للرجال إجماعاً، وإن كان على معنى الحامل له فلا بأس، وبذلك قالوا: لا يكون الرجل لابساً إلا إذا لبسه في موضع لبس الرجال، نحو في أذنيه حلق من ذهب، أو في رجليه مع الجوزة، أو في يديه مع المرفقين، أو في ساعة يديه، فهو يسمى حاملاً له، وإن لبسه في هذه المواضع فمع أصحابنا لا يسمى لابساً له في الحكم" ص77.
- في كتاب (الأحاديث): كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل والزمر ويس، وفي رواية أخرى كان لا ينام حتى يقرأ: ((الم ، تَنزِيلُ)) السجدة، و((تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ)) [الملك:1]. قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "أظن في نفسي أن هذه أحاديث سقيمة الصحة؛ لأنه ذكر ثلاث سور وفي الثاني سورتين، وإذا أراد أن ينام متى ينام على هذا فأما بعد العتمة فشغله مع أهله، وينام أول الليل كما في سورة المزمل، وبعد ذلك ليقوم الفرض قيام الليل هذا يبعد في نفسي إن صح ما أراه أنه ضعيف الصحة" ص86.