آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٤٨٠

فعلى الوجه الآخر لا يكون حرجاً عليه فيما أراه؛ لأنه مع من يجوز له الدخول هنالك معه، وإن كان في موضع منه في ستر عن النساء، وقد جعله لمن شاء أن يدخل فيه أو كان هو هنالك ويرضى له فلا بأس، وهذا يوجد بالاعتبار والنظر، والله أعلم" ص136.

- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "يعني آثمة، وقال في موضع آخر: المعنى أن ذلك مكروه جدًّا، ولا يلغ به إلى هلاك" ص144.

- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "هذا على معنى الاستحباب أن لا تطيب؛ لأنها تغسله، وعلى أن تتطيب لا تخرج إلى الناس، والمراد ما كان قوي الرائحة الحسنة لا ما لا رائحة فيه" ص145.

- روي من طريق ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "وذلك في زمان أهل الورع لا على العموم في كل وقت في كل زمان، وأما في زماننا اليوم فيجوز منعها ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحرمة لمنعها؛ لأنه عالم بما سيأتي من الناس أن الأمانة فيهم قليلة، وروي أن رجلاً من الصحابة تذهب امرأته إلى المسجد مع الرجال بعد موت الخليفتين، فأراد اختبارها فغافلها قرب المسجد، ومسها بيده من ورائها من ظاهر ثيابها ولم تعلم بأنه زوجها، فرجعت، فقال لها في البيت: كيف رجعت؟ فقالت: ذهب الناس وبقي النسناس" ص145-146.

٤٨٠ / ٦٠٦