آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٤٩١- عن عمر بن الحصين عنه عليه السلام: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "المعنى أن من اضطر إلى الكذب لحصول منفعة، أو لدفع مضرة عن نفسه أو ماله أو دينه أو عند أحد غير ذلك، ولا مضرة في ذلك على غيره في أحد ذلك وحضرته المندوحة، فليس له أن يكذب، وإن لم تحضره فلا بأس، وفي كلامنا ما يدل على أنه لا يجوز الكذب في البيع والشراء لكسب الناس، وما أشبه ذلك؛ لأنه فيه ضرر وهو واحد من الثلاثة النفس، والدين، والمال، والجاه، والحال، وقطع الحظ لاحق بالمال، وما أشبه الشيء فهو مثله مما لم نذكره" ص12-13.
- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمني خيراً ويقول خيراً». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "إن أمكنه أن يأتي بمناديح، فهو المستحب له، وإن لم يمكنه لغفلة أو لقلة فهم فلا بأس فيما جاز من المصلح، لا في إبطال حق بخجل أو لغائب أو ليتيم ولا بحيلة، وإنما هو يصح فيما تتخاصمون به على التهمة وأمثال ذلك" ص13.
- قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كفارة الاغتياب أن تستغفر الله لمن اغتبت». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "المعنى إن كان من أهل التقوى فله لا على معنى الوجوب، وإنما الواجب التوبة والاستغفار من ذلك، وكذلك الواجب في المجهول أمره على من اغتابه، وأما من شهر بالفسق فلا حرمة له لحديث «أشيعوا خبر الفاسق لئلا تغتر به الناس»" ص16-17.
- عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من لا حياء له فلا غيبة له». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "المعنى من لا حياء له، من لا تقوى له، فلا غيبة له إذا قيل فيه مما يفعله من الباطل" ص18.