آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٤٩٣وأما إن كان بمعنى التظلم لا أنه اتخذه ورداً لله يدعو الله ليقتله فلا يضره ذلك؛ إذ ذلك عادة الناس على من ظلمهم مثل أن يقول إذا ذكره أو ذكره مع الناس وذكروا ظلمه فيقول: أهلكه الله تعالى سريعاً، فليس هذا مما يتوجه إليه الحديث، ولو لم يكن ممن لا يجوز أن يقتله على ذلك؛ إذ ليس مما يتوجه إليه الحديث، ولو لم يكن ممن لا يجوز أن يقتله على ذلك؛ إذ ليس كذلك صفة الدعاء لمن أراد قتل إنسان أو كل من يأخذ مالك أو أمانتك جاز لك قتاله، حتى يرجع أو تقتله أو يقتلك، وأما إن أخذ من غير حضرتك، أو لم تقاتله في حضرتك حتى ذهب، وسار عنك لم يجز لك بعد أن تقاتله جهاراً ولا بد غيلة مما لم يكن حاله في الناس كما ذكرناه إما بقطع الطرق، وإما والياً جباراً طاغياً ظالماً باغياً يظلم ويقتل" ص29-30.
- عنه عليه الصلاة والسلام: «من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقًّا على الله أن يقيه من النار». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "أي التقي وواجب عليه مع القدرة على ذلك؛ لأنه من فعل المنكرات إن كان تقيًّا، والذب عنه من الأمر بالمعروف، وفي ذلك مسائل في الولاية والبراءة إذا كنت تتولاه وقذفه ذلك وقد مر بنا بيان ذلك" ص30.
- في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تجاز أخاك ولا تشارهه ولا تماره». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "المعنى إن كان أخ نسباً أو صداقة، ولحقك منه الجفاء فلا تجازه ولا تكثر عليه المشارهة أي العتاب، ولا تجادله إذا غلط في شيء من الدين الذي لا يأثم فيه، وهو معنى ولا تمار فإن المراء يزيل المودة ويورث القلى" ص31.
- عن النبي عليه الصلاة والسلام: «لا هجر بعد ثلاث». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "أي لا يجوز أن يهجر المسلم أخاه المسلم أو أخاه في النسب، أو أهله أو أباه أو أمه وما أشبه ذلك على معنى الضغن فيجتنبه، ولا يكلمه وهو يحضر ويلقاه فوق ثلاثة أيام، وفي حديث: «لا يجوز ثلاثة أيام»" ص32.