آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ٢ · صفحة ١١

قلنا له: ليس إذا جاز على عربية العكس فقد صح جوازه في حال فيكون جائزاً على حال، أما المانع فأمسك عن الكلام، فقال له ولده ماجد: أنا لا أسألك عما قاله غيرك، وإنما أريد أن تخبرني بما تراه في رأيك بنفسك، فإني أريد استعمالها، إما المنع من جوازها وأكون عاصياً لله تعالى إن استعملتها وإما الإباحة؟ فقال: أما أنا فالذي معي وأراه في الحين أني لا أقول لاستعمالك لها لله عاصياً، ولا أخطئ من استعملها كذلك، ولا أمنعك عن ذلك بتحريم، ومعي أن من احتج في المنع بإجازتها لقوله تعالى: ((قُرآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ)) [الزمر:28]، ليس بحجة له، ولا دليل في ذلك على تحريمه، فإن لذلك معنى غير هذا، ولا على هذا، فهذا الذي له إجابة بحضرتي.

وفي الأصل أنها مسألة رأي، وعلى كل عالم أن يفتي ويعمل بما يراه الأصح والأقرب إلى الحق بالعمل به في حينه من غير أن يخطئ غيره ممن يقول بخلافه، ومعي أن تقطيع كلماتها كلمات أرخص من عكس كل كلمة وحدها، وتقطيعها كلاماً عربيًّا معانيه حق مفيد أرخص من الوجهين؛ لأن ذلك مما لا يمنع جوازه حتى في أسمائه تعالى مثل اسمه تعالى (الله) فمن قلب اسم حروفه هلاّ أوله كل شيء، ولا شيء باق إلا هو، وهل يقول من أقام الحروف إلى غير ذلك؟ ومثل اسمه تعالى (حي قيوم) فيه (حيق يوم) وجاء معنا كثير على هذه، وهذا جوابي أيها الولد ولا تعمل إلا بما بان لك حقه وظهر عندك صدقه، وهذا من الفقير لله ناصر بن جاعد بن خميس" ص75-78.

- هل يجوز الدعاء بالألفاظ التي لم يعرف الداعي العازم معناها؛ لأنها ألفاظ غير عربية إذا لم تحقق باطلاً، ولم يعتقد إلا الصواب منها، ودائن بالتوبة عما بان له خطؤه مثل الألفاظ التي توجد في الأقسام والإضمارات والبرهنيات، وكذلك كتابة الطلاسم لشيء من الأسقام، وأمثال ذلك، وهو سالم أم هالك؟

٥١١ / ٦٠٦