آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ٢ · صفحة ١٣- أيجوز أن يقول العازم: بحق الله، وبحق نبيه، ومثل بحق (اصباؤ وت اهيا شراهيا آل شد أي) إذا لم يعرف معنى (اهيا شراهيا)؟ وما يعتقده القائل بهذه الألفاظ؟ أفتنا ذلك مأجوراً.
الجواب: "نحن لا نقول: (بحق)، بل نقول: (بحرمة) بمعنى العزيمة عليهم لا بمعنى القسم؛ إذ لا يجوز القسم من العباد إلا بالله، وقولك: (هيا شراهيا اصباؤ وت آل شد أي)، هذا معناه معروف أن ذلك من أسماء الله تعالى بالعبرانية. (واهيا شراهيا) مفسر في القاموس، وأما ما لا يعلم فلا يقول بحرمة؛ لأن معنى الحرمة العزة والعظمة والرفعة إلى غير ذلك من المعاني، والله أعلم".
قلت له: أيجوز أن يعزم على السارق مثل أن يقول: النار من فوقه والنار من تحته، والنار عن يمينه وعن شماله، وهو في أشد العذاب، حتى يرد ما أخذ إذا لم يدر ما يحدث عليه أم الكف أولى؟ أفتنا يرحمك الله.
الجواب: "لا يجوز له أن يفعل فيه ما يضره مما يأثم به ويلزمه الضمان له، ويجوز أن يعزم بما يجوز له أن يعزم به بما يرد به ما أخذه من غير ضرر يأثم به" ص79.