آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ٢ · صفحة ٢١- "وغالب علماء الطب يتوغلون في علم الطب بالفلك كما أخبرني والدي رحمه الله عن الشيخ سليمان بن أحمد الريامي، بلغ غاية في زمانه في علم الطب بعلم الفلك، وكان إذا رأى إنساناً جاء معه من بعيد يعرف أنه جاء لكذا، وأن فيه العلة الفلانية، وأن دواءها كذا وكذا فيداويه، وإذا رآه في علم الفلك لا ينفعه دواء تجنبه، وكذلك علم الحرف والأسرار متعلق به، وغير ذلك، وكان والدي قبل أن يتفحل في العلم ينكر نفعه ثم انكشف له الأمر فيه بخلاف ما ظنه به، فألف فيه مع علم الحرف والأوفاق، وقال: إن هذا علم لا يصح إلا بعلم الفلك، وكان يعمل به وبمنازل القمر" ص89.
- عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفث في الرقبة. قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "دل على جواز ذلك، وفي حديث آخر كره النفخ في ثلاث: (في الصلاة) وهو مما ينقضها؛ لأنه يخرج بحروف ليس من كلام الله، (وفي الطعام الحار) وكره ذلك من جهة الطب لا من جهة الشرع، فلا بأس على من نفخ ما لم ينوه خلافاً لما كرهه صلى الله عليه وسلم إن اضطر إلى ذلك، والثالث (في الرقى) هنا قال: ينفث لعله دون النفخ، وليس النفخ في الرقى مما حرمه إذ لم يشتهر تحريمه، وإنما هو بمعنى الكراهية خلافاً للنفاثات في العقد، أهل السحر بالباطل، ومن نفخ ولم يرد به الخلاف فلا بأس" ص90.