آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ٢ · صفحة ٣١- هل يجوز إذا جاءنا أحد يسأل عن مريض نحسب له نجمه ونقول: مضرته كذا بما نجده في الكتب ويهدي عنه بكذا مثل لحم أو حلوى وينحر في جانب البيت بكذا؟ وهذا هذا شيء له منفعة أم هذا من إضاعة المال؟ لأنهم يضعون مثل هذا حوالي بيت المريض، ويتركونه. أفتنا يعفر لك الله.
الجواب: "أما أن يقول: وجدته في الكتب مما جاءت به أنه من كذا وكذا ما لا يحيله من أحد ولا مضرة فيه لأحد فهو جائز، وأما أن يصفه من أحد فذلك باطل لا يجوز له، وأما إهداء اللحم ليأكله من جاز له أكله برضاهم فهو جائز، وأما أن يوضع في مواضع عبثاً لا يطعم أحد فهو من التبذير الحاكم القرآن العظيم بحجره، فلا سبيل إلى حله وجواز فعله، والله أعلم" ص131-132.
- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا رقية إلا من عين أو حمى». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "جاء النهي عن الرقى، وجاءت أحاديث إباحة استعمالها، وهنا تخصيص، والجمع بين ذلك تحريم ما هو حرام الرقاء به وتركه بما هو مكروه وحلال بما هو حلال" ص132.
- قال عليه الصلاة والسلام: «من اكتوى فقد برئ من التوكل». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "هذا حديث غير صحيح؛ لأنه كان يرقي بنفسه صلى الله عليه وسلم ويأمر بالدواء" ص132.
- قال عليه الصلاة والسلام من طريق ابن مسعود: «إن الرقى والتمائم والتوله شرك». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "قد تقدمت أحاديث في جواز الرقاء وهذا حديث لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم: «خذ من القرآن ما شئت لما شئت» فلم يخصص لا تمائم أو رقى، ولعل المراد إذا كانت بعزائم يشرك بها الإنسان وعرف معناها كذلك" ص132-133.