آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

والحق في المباح إجازة الاختلاف، ومعي أن الأصح الثواب بالشكر لتلك النعمة، والعقاب لكفر النعمة من المعاصي بغيرها، وأما قوله الذي قلنا أنه خارج من الصواب أنه يكون بفعل الوسائل، والتي هي من المقربات إلى الله تعالى، إذا لم تحضره نيته تكون معصية لله تعالى وأطلق القول كون ذلك من الطائع لله تعالى ومن العاصي فهذا مما لا يصح أن يكون عدلاً، ولا شك في بعده من الصواب.

وفعل الجائز من الوسائل والمندوب فعله من المعاصي لا يكون معصية، ولا يعذبه الله تعالى على فعله ذلك، ولكن لا ينجيه من العذاب ولا يخفف عنه؛ لأن تركها لا عقاب عليه فيه، ولو أن العاصي فعل كثيراً من الواجبات لم يخفف عنه العذاب، ولكن لو تركها لعظم عليه بتركها فصارت كأنها خففت، وليس في الحقيقة هي خففت لأنه استحق العذاب بغيرها، وما استحقه بغيرها لم تخفف عنه فعل بعض هذه الواجبات عما استحقه العذاب بتلك المعاصي التي فعلها، فاعرف ذلك، وبالله التوفيق" ص158-161.

- الولي إذا قال لولده أو مملوكه: إن لم تفعل كذا وتتركه نزعت عمرك أو روحك، كأنه يزجره عن فعل ذلك أو يحضه على فعله ما يبلغ به هذا القول عند أوليائه في ظاهر الحكم، وكذلك فيما بينه وبين الله؟

٥٣٧ / ٦٠٦