آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ٢ · صفحة ٣٨الجواب: "يجوز ذلك إذا كان بمعنى الزجر ولا يريد به الكذب، وعلى هذا المعنى ولو كان متوضئاً فلا ينتقض وضوؤه ولو كان في قصده أنه لا يفعله، ولو لم ينزجر ذلك؛ لأنه في نفسه أنه لا يريد به إلا المبالغة في المنع له عن ذلك بما يزجره، وقد يأتي أيضاً عن غضب عن عادة اعتادها من قبل أو اعتادها أصحابه فسلك في غضبه مسلكهم من حيث لم تحضره في ذلك نية، ولم يلتفت فكره إلى أن يحضر نية، وكل ذلك لا يمنع من جوازه، وإذا كان يجوز له فالسامع له ليس له أن يخطئه في ذلك، ولو كان إمام صلاة، وقال لك في غضبه وهو على وضوء جاز للسامع له أن يصلي خلفه بذلك الوضوء وليس هذا من الكذب على هذه الصورة وعلى هذا المعنى، والله أعلم" ص164-165.
- فيمن قال: يعلم الله أن هذا السحاب يلحق سيله موضع كذا، وهو بعيد عنه إلا على التحري والظن، أو كان وقت غيم وقال: يعلم الله أن وقت الصلاة قد حضر وذلك على التحري منه لا اليقين. ما يلزمه في قوله هذا؟
الجواب: "إن مثل هذا لا يضيق؛ لأن المعنى فيه أن ظن نفسه كذلك إذا كان كذلك في نفسه صحيحاً، فهو يخبر عما تظنه نفسه صدق الظن أو لم يصدق فليس هذا من الظن الحرام.