آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

فإن قلت: كيف الجمع بين معاني الروايتين في هذا ومثله حتى يكون الحق فيهما مؤتلفاً؟ قلنا: إن هذا المستراب إذا وقف عليه الناظر إليه، وأراد الأخذ منه، وفي نفسه أنه مستراب، وشهدت معه شهود أن هذا حرام وليس هم بعلماء مثلاً، ولم يفسروا وجه وقوع الحرمة عليه ما هو حتى يعرفه أنه يحرم بذلك الوجه، وكان مما يحرم به، فالمأمور به لهذا الطالب منه أن يدع الشراء منه، وقبول هبته إليه منه، وأخذ ميراثه منه إذا لم يعرف الحكم في ذلك أنه جائز له ولا استحباباً، وإن فسرت الشهود وجه الحرمة، وهم ممن تقوم بهم الحجة، وكان مع العلماء أنه يحرم ذلك بذلك تحريماً لا يجوز فيه الاختلاف، ولم يعرف أنهم ممن تقوم بهم الحجة عليه أو لا، ورأى به الحكم لزمه أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه.

٥٤٥ / ٦٠٦