آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ٢ · صفحة ٥٣

- أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته فمن أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "يعني من سعى بحاجة إنسان كما ذكره إلى سلطان ليقضيها له ثبت الله قدمه يوم القيامة صراطه المستقيم الحق الذي كان يعلمه الله يوم القيامة فإن الصراط المستقيم هو طريق طاعته تعالى بالحق" ص243.

- في رجل أشرف على التلف وعنده أمانة مالاً لغيره، أو وجده في حال حاجته وهو في يده، أله أن يحيي نفسه به؟ وكذلك إن أشرف من يلزمه عوله من أهله يكون الحكم في ذلك بالسواء أم فرق في ذلك وفي ضمانه بعده أخذه باتفاق في الوجهين أم لا؟ عرفنا ذلك.

الجواب: "لم تذكر وهو في الفيافي والقفار فإن كان كذلك فقيل: له أن يحيي نفسه من مال من وجده وفي ضمانه بعد ذلك اختلاف، وأصحه معي أن عليه الضمان؛ لأن صاحبه لم يعاينه حتى يلزمه، وإن كان هنالك صاحبه ويعاينه فقيل: له إن لم يسمح له وقدر أن يأخذه منه مقدار ما يحيي به نفسه، أو من يلزمه عوله في الحالين حضر صاحب المال، أو لم يحضر، وإن لم يسمح صاحب المال إلا أن يبيعه ويصير عليه في هذا الثمن، وهو يشاهده إن لم يبايعه يهلكه لا محالة فهو لازم عليه، وفي ضمانه له بعد ذلك لا يتعرى من الاختلاف، وأنا يعجبني أن يلزمه الثمن؛ إذ لولا كذلك للزم جميع أصحاب الأموال أن يقيموا بالفقراء بغير بيع ولا خدمة، ولا نعلم هذا قولاً ثابتاً في الشرع الشريف، والله أعلم" ص258-259.

- قال موسى بن عيسى البشري، يسأل الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

ماذا يقول الفيلسوف الماهر … العالم الحبر ابن جاعد ناصر

فيمن أقر بماله في ملكه … قد حازه بالغصب لا هو ناكر

من بعد هذا قال إني كاذب … والمال هذا لي حلال طاهر

أو أنه غلط جرى من لفظه … أو أنه ناس وما هو ذاكر

أترى يجوز شراؤه من عنده … أم ذاك حجر باطل متشاهر

٥٥٣ / ٦٠٦