آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ٢ · صفحة ٥٥

- قال النبي صلى الله عليه وسلم: «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيراً فأقم». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "في الحديث عموم ويريد به العموم ولم يخص دار كفر ولا دار إسلام، وفي الأول ما فيه نهي عن السكون مع المشركين، وفي هذا إباحة، فصح أن النهي استحباب" ص282.

- قال عليه الصلاة والسلام: «من أقام مع المشركين فقد برئت الذمة منه». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "يعني إذا حارب المسلمين وحاربهم المسلمون جاز قتله معهم من غير أن يُتَعمد لقتله، وما لم يحاربوا فلا إثم عليه" ص282.

- الكذب بالمندوحة جائز في السعة والضرورة أم لا؟ أم في الضرورة يجوز بلا مندوحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل في الحرب لأن الحرب خدعة أو يكذب بين اثنين فيصلح بينهما أو يكذب لامرأته ليرضيها» أم ما معنى ذلك؟ صرح لنا ذلك ولك الأجر الجزيل.

الجواب: "ليس المناديح الجائزة من الكذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عجبت لمن يكذب» وللكلام مندوحة، والمناديح جائزة في حال الضرورة وغير الضرورة إلا في الدين فيما يوهم العمل بخلاف الحق، ففي غير الضرورة يعجبني أن لا يستعمل ذلك، ومن عرف المناديح فليس له أن يكذب فيما ذكرت من المواضع الجائزة له، والمراد بالكذب الجائز في موضع الصلح بين المتخاصمين أن يرفع الحال الجميل من كل منهما للآخر خلاف ما يبديه من الشدة، يريد بذلك الاستعطاف بينهما، والمراد في الحرب، إما لصلح وإما لخداع الباغي المستحق الجزاء الممتنع عن أداء ما عليه من الحق والغلبة والمستحق القتل، والله أعلم" ص302.

٥٥٥ / ٦٠٦