آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن في المعاريض المندوحة عن الكذب». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "المعنى أن من اضطر إلى الكذب لحصول منفعة أو لدفع مضرة عن نفسه وماله أو دينه، أو عن غيره عن أحد ذلك ولا مضرة في ذلك على غيره في أحد ذلك وحضرته المندوحة فليس له أن يكذب، وإن لم تحضره فلا بأس وفي كلامنا ما يدل على أنه لا يجوز الكذب في البيع والشراء، لكسب الناس أو ما أشبه ذلك؛ لأنه فيه ضرورة وهو واحد من الثلاثة النفس والدين والمال والجاه والحال وقطع الحظ لاحقه بالمال، وما أشبه الشيء فهو مثله مما لم نذكره" ص302-303.

- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن جواب الكتاب لحق كرد السلام». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "يعني من كتب لك كتاباً تكريماً أو لحاجة، فرد الجواب مندوب، ومن الجفاء تركه لغير عذر" ص316.

- من وقف على كلام لا يجوز بخط أحد ممن يعرف خطه بلا شك عنده أنه خطه، أيحكم عليه بما يوجبه ذلك الكلام كما يحكم بثبوت ما يجده في خطوطه وصكوكه من الحقوق على أهل الإسلام أم لا؟

الجواب: "نحن لا نوجب" ص324.

٥٥٦ / ٦٠٦