آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ٢ · صفحة ٦٠20: في تحليل الأموال وتحريمها، وفي جواز أخذ عطايا الجبابرة وهداياهم وأخذ أموالهم لمن استولى عليها.
116: في الزكاة وما يسع جهله منها وما لا يسع، ومتى لا يجوز للإمام أخذها، وفي خلاص الجابي لزكوات الناس على غير الوجه الجائز، وإلى من يتخلص للزكاة أو إلى أرباب الأموال، وما أشبه ذلك.
169: في التقية وإعطاء المحبة.
194، 201: في الخارص والمقوم والجندي، ولزوم الضمان في أعيانهم ودلالتهم، وفي الجبار إذا طلب من أحد أن يرشده الطريق، هل له أن يزله كي يهلك؟
210، 211: في التوكل للجبارة والخدمة لهم.
243، 258: فيمن له يد مع سلطان الجور وأراد أحد أن يسلم له دون ما يسلم للسلطان، ويدافع هو عنه السلطان.
271: فيمن يقر بشيء من المال أنه من الخراج، هل يلزم الأخذ منه شيء؟ وإلى من يتخلص؟
282: في جواز السكن والإقامة في البلد إذا كان فيها الجور.
302: فيما يجوز أن يقال من المعاريض من الكلام عند التقية.
216، 324، 332: فيما يجوز أن يقال من الترحم، وما أشبه ذلك من الكلام الحسن في المكاتبات للولي، وغير الولي وإظهار القول الجميل والدعاء في وجوه الأكابر والرؤساء.
350: في ركوب السفينة، وما يجوز للراكب منها.
355: في جواز رمي أمتعة الناس من المركب إذا خيف عليه الغرق والتلف.
آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في قاموس الشريعة
الجزء الرابع عشر
- من كتاب (الأحاديث): «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعاً أولاهن بالتراب والهر مثل ذلك».