آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ٢ · صفحة ٦٤

- عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يجزي من الوضوء مد، ومن الغسل صاع»، «يجزي في الوضوء رطلان من ماء». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان في هذين الحديثين: "قد صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بمد ماء، وهو ربع صاع بصاعه صلى الله عليه وسلم، واغتسل من الجنابة بصاع من ماء، وبقي النظر هل ذلك كان بعد غسل موضع النجاسة من جسده من الجنابة؛ إذ الاعتبار أنه إن كان ذلك مع غسلها فيدل على أنه بالغ في زوالها أولاً بشيء غير الماء؛ لأنها لا تزول بالماء بسرعة، وإن كان من غير غسلها فعسى، ولكن الناس تختلف أجسادهم، فمنهم قليل الشعر، وفي الحر يكتفي بأقل ما يجزي في الشتاء، ومنهم غير ناعم البشرة كثير الشعر فلا يجزيه ذلك، ولا سيما في الشتاء، فلا يدل على لزوم ذلك أن يغسل به لجميع جسده إذا لم يجد غيره مما يكفيه، ولكن يكون عليه أن يغسل إذا حضره أداء الصلاة ما شاء من أعضائه حيث يكفي.

واختلف في أنه إذا كان لا يكفي إلا فرضاً واحداً، إما غسل النجاسة، وإما الاغتسال من الجنابة، أو من الجماع، أو من الحيض، وأما في الوضوء فقيل: يبدأ بالنجاسة، وقيل: بالوضوء، وقيل: مخير، وهو الأصح؛ إذ لا فرق بينهن في الوجوب" ص16.

- الموضع: في وجوب الغسل من الجنابة.

آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في قاموس الشريعة

الجزء السادس عشر

- "ولا تجوز الصلاة المكتوبة بوضوء يمسح فيه على الخف؛ للآية في الأمر بالغسل أو المسح بالماء إلى الكعبين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ويل للأعقاب من النار»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «خللوا أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من النار»، وهذه الأحاديث موافقة لحكم الآية، وهي موجودة في كتب من قال بالمسح من قومنا، فيصح أن الحديث في (امسح الخف) غير صحيح؛ إذ كيف تارة يتوعد بالعقاب على من ترك ذلك، وتارة يعذره لغير ضرر إلى ذلك؟، والله أعلم" ص67.

٥٦٤ / ٦٠٦