آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ٢ · صفحة ٦٦- "والنظر إلى كتب العلم بغير رضاء أهلها، فواسع، وأما النظر إلى الخطوط وفكها، فذلك مكروه وحرام، بغير دينونة، إلا أن يكون من أهل العلم، واتهموا بشيء لا صلاح فيه للمسلمين، فجائز ولا حرمة لهم وما أشبه ذلك" ص245.
- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع». قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "فهو كالنائم الجالس، فإذا انقعش ليسقط فارتفع جانب مجلس الجالس، أو ارتفعت رجل الساجد يريد السقوط، قيل: عليهما الوضوء؛ لأن نومهما طلب الاضطجاع ما لم ينم أو نسي مضطجعاً.
ومعي أن المبالغ في الورع لا يضطجع متوضئاً لأداء فرض؛ لأن السنة تأتي المرء مثل طرفة عين، ولا يتفطن لها إلا القليل، وكنت أكره الاضطجاع، ولا أصلي خلف مضطجع ولا متكئ وعينه تنام، والله أعلم" ص260.
- عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان من رده على بعض أهل الخلاف: "والوضوء بالماء المغصوب معي أنه لا يصح له إتلافه ولا استعماله، ولا بد بالوضوء منه من إتلاف شيء منه، وإن كان له ذلك ولا يجوز له، فكيف تؤدى الطاعة بفعل شيء غير جائز، والبيع في وقت نداء الجمعة حين لزوم المسير إليها باطل، قد جاء النهي عنه في التنزيل، وما كان باطلاً فالباطل باطل، ولا يثبت إلا أن يتتامماه من بعد، وعليهما التوبة من ذلك، والماء المغصوب للوضوء إذا استدل من صاحبه أنه يرضى له أن يتوضأ به أو يستعمله في شيء، جاز على حكم التعارف، وليست هذه مسألة دين، وإنما هي مسألة رأي، فمن جوزه وصلى بوضوء توضأ منه، فلا يبعد عن الصواب إلى ما لا يخرج له في الحق من سبيل في غير التعارف المتقدم ذكره، والله أعلم" ص304.
- المواضيع:
67: في غسل الرجلين في الوضوء والمسح على الخفين.
245: في نقض الوضوء بالنظر والمس.
260: في نقض الوضوء بالنوم.
304: في الوضوء بالماء المغتصب.
آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في قاموس الشريعة
الجزء السابع عشر