آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ٢ · صفحة ٧١قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "المعنى أنها كأنها آخر صلاة يصليها لله تعالى في خضوعه وخشوعه لله تعالى، باطناً في النفس لا بإظهار ذلك، وخوفه من ربه، ورجائه وتعظيمه لله تعالى متذللاً، وليس المراد التطويل في القراءة ولا التسبيح؛ بدليل أنه ندبه صلى الله عليه وسلم ثلاثاً لمن أمكنه، ومرة لمن اضطره إلى عجلة ولم يأت منع في الزيادة، فصح أن الثلاث على الاستحباب، والندب إليه" ص50-51.
- "أما الرياح فلا تفيد المعرفة بها، بل المواضع التي لا تختلف فيها الرياح، كما معلوم في المواسم وعند حضور الصلاة إذا لم يمكنه الاستدلال بالرياح والنجوم فلا يهلك بالعجز، وكثير ممن لم يخطر بباله أنه ربما يحتاج إلى معرفة ذلك فإنه على هذا سالم ولو خالف تحريه القبلة، وإن كان قد بباله أنه ربما يحتاج إلى ذلك فقصر عن تعليمه حين احتاج فهو مقصر ولا أراه إلا سالماً، ومن قال بخلاف هذا برأي، فلا أخطئه" وهذا على معنى قوله. ص95.
- عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا طاق، والحدود والشهادة إذا احتلم».
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "هذا حديث، وحديث آخر: «رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والناسي حتى يذكر، والصبي حتى يحتلم» وهما متخالفان فيجب تأويلهما بما يأتلفان فيه" ص105.
- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا عرف الغلام يمينه من شماله فأمروه بالصلاة».
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "لفظ الحديث ليس فيه إيجاب وإنما فيه استحباب، كما في حديث الصلاة على من عقل، لا يعني على الإيجاب، بل على الندب حتى إذا وجبت عليه يكون عارفاً بأدائها بكمالها" ص107.
- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم».