آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ٢ · صفحة ٧٢قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "وقت المغرب معنا على هذا الحديث أن تختلط الحمرة المشرقية التي من ورائها سواد ويزولان من وسط السماء إلى المغرب إلى حد زوال الشفق الأحمر من أفق المغرب، ثم فيه شك إلى أن يزول الشفق الأبيض ويصير نوراً أبيض منتصباً إلى ربع السماء فقد حضر وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، وقيل إلى نصف الليل، والأول أكثر، ومن ذهاب الشفق الأحمر إلى ذهاب الشفق الأبيض شك لأحد الصلاتين، إذ سئل صلى الله عليه وسلم عن آخر المغرب فقال: «ذهاب الشفق» وسئل عن أول العشاء الآخرة فقال: «ذهاب الشفق» ولم يقل في أحدهما الشفقين، وأما هؤلاء فأول المغرب طلوع الحمرة من المغرب، وآخر وقتها اختلاطها بالسواد، والله أعلم" ص137.
- عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله».
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "المعنى هذا في صلاة الفرض جماعة أو في غير الجماعة وحيث أطلق فيكون كذلك والعفو لا يكون إلا عن زلة غير مستحبة، وهذا صحيح وهو على خلاف قياس أبي حنيفة، ولعله لم يحقق صحة الحديث ولم يبلغه هذا؛ لأن القياس من شرطه أن يكون في نص الكتاب، ولا نص السنة إذا صحت" ص146.
- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا اشتد الحر بأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم».
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "وقت الظهر يدل على أنه عذرهم بذلك عن أدائها في أول الوقت إلى وسطه" ص157.