آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

- من جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي إلى بعض من سأله من أهل نحلتنا من أهل المغرب في اشتراك الصلوات المكتوبات: "فأما في السفر فقد شهر مع غالب أهل الإقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أحدهما فجعلهما وقتاً واحداً لهما معاً في السفر، لمن أراد جمعهما، وكذلك بين المغرب والعشاء الآخرة.. وأما صلاة الصبح فلم أعلم أن أحداً من أهل فرق الإسلام.. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهما مع صلاة من هذه الأربع الأخرى، وإن لم يرد جمع الظهر والعصر معاً في السفر، والمغرب والعشاء الآخرة صلى كل صلاة وحدها منهما في وقتها، وهكذا أصحاب المذاهب الأربعة، أيضاً جميعاً من وجدناه منهم والله أعلم، فصح جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في السفر في وقت أحدهما، وجمع صلاة المغرب والعشاء الآخرة في وقت أحدهما بالإجماع الذي لا يجوز فيه النزاع، والسفر معنا هو مجاوزة الفرسخين، والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع، والذراع عرض أربعة وعشرين أصبعاً، وعرض الأصبع ست حبات من حب الشعير، وحبة الشعير عرض ست شعرات من شعر برذون الخيل، والله أعلم.

٥٧٣ / ٦٠٦