آراء الشيخ ناصر بن أبي نبهان في الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟

الجزء ٢ · صفحة ٧٩

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح أنه قال: «لولا أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العتمة» واختلف أصحابنا في وقت صلاة العتمة.

فقيل: هو إلى انقضاء الثلث الأول من الليل.

وقيل: إلى نصف الليل، قياساً على صلاتي الظهر والعصر، لهما نصف النهار فتكون كذلك وقت صلاتي الليل لهما إلى نصف الليل، لكل صلاة من ذلك وقت مخصوص، كما ذكرنا ويبقى من نصف الليل إلى أول الصبح ليس فيه وقت لصلاة مكتوبة كما أن من صلاة الصبح إلى نصف النهار ليس فيه وقت لصلاة مكتوبة، إلا لمن فاتته صلاة أو نسيها أو ذكرها في وقت فذلك وقت أدائها، أو فسدت عليه صلاة، وأراد بدلها في وقت صلاة فهو حسن وهو المأمور به، ويجوز أن يبدل صلاة فسدت عليه في وقت غيرها من الصلوات، كما أنه إذا فاتته صلاة في وقتها صلاة في وقت غيرها ووقتها هو الوقت الذي ذكرها فيه إذا كان وقتاً تجوز فيه الصلاة ولا يجوز له معنا تأخيرها عن ذلك الوقت الذي ذكرها فيه، وقيل فيه بالترخيص كما من بيانه، وإن ذكرها في وقت صلاة حضر وقتها، فإن كان يمكن تأخير الحاضرة لسعته، ففي أكثر القول أنه يبدأ بالتي نسيها فذكرها، لقوله عليه السلام: «أيكم نسي صلاة فذكرها في وقت فذلك وقتها» وإن كان لا يمكن تأخير الحاضر وقتها لضيق وقتها، فإن أخرها فات وقتها.

فقيل: يبدأ بالحاضر وقتها الذي يخاف فواته.

٥٧٩ / ٦٠٦